Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Noocyada
ومن تزوج بامرأتين في عقد واحد وهما ممن لا يصح الجمع بينهما كان النكاح باطلا، فإن تزوج بهما في عقدين صح نكاح من تقدم العقد عليها، فإن التبس المتقدم منهما بطلا جميعا، فإن علم أن إحدى نسائه أخت له من الرضاعة انفسخ النكاح لمجرد العلم، فإن صدقته وجب لها الأقل من المسمى أو مهر المثل، وإن لم تصدقه في ذلك كان لها المسمى بالغا ما بلغ إذا كانت مدخولا بها، فإن تزوج بخامسة ثم التبست فإن كان دخل بهن كلهن فارقهن معا لدخول الالتباس، وتكون المفارقة بالطلاق وبجواز صحة النكاح على كل واحدة منهن، وإن كان قد دخل ببعضهن صح نكاح المدخول بها، فإن كانت التي لم يدخل بها خامسة تعين التحرز فيها لكل وجه، وإن لم يكن دخل بواحدة منهن اعتزلهن كلهن؛ لأن الحظر والإباحة متى اجتمعا كان الحكم للحظر، وإن عقدا النكاح معتقدين لصحته عند الشروع فيه لم تصح المرافعة مع اتفاق المذهب، فإن رجعا إلى مذهب ثاني عملا بالمذهب المرجوع إليه من يوم رجعا إليه، فإن رجع أحدهما دون الآخر ترافعا إلى الحاكم، وإذا عقدا النكاح وهما جاهلان لحكمه أو أحدهما وترافعا وحكم الحاكم بصحته لزمهما القبول؛ لأن حكم الحاكم في الاجتهاديات ينزل عند أهل العلم منزلة النص في المنصوصات، فإن صارا إلى اعتقاد فساده جميعا لا عن تقليد عملا بما صارا إليه وانفسخ النكاح بينهما من دون مرافعة، فإن أحبا استأنفا عقدا صحيحا وإلا لم يحل الإستمرار على ذلك الأول مع اعتقادهما لفساده ولو لم يفسخاه كان للإمام أو الحاكم من قبله فسخه من طريق الحسبة والتفريق بينهما.
Bogga 151