132

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Noocyada

Fiqiga

ولا يجوز للعبد نكاح الأمة على الحرة، ومن زوجها وليها وهي بالغة ثم ماتت قبل علمها بالنكاح لم يثبت النكاح ولا أحكامه وتوابعه من إرث ونفقة ومهر، وكذلك إن مات الزوج أولا ما لم ترض قبل موته.

وامرأة أب الأم وإن علا لا يجوز لابن ابنته التزوج بها لأن أب الأم من الأباء ولأن ابن البنت من الأبناء في اللغة.

والتيس المستعار: هو الذي يؤتى به لينكح المطلقة بغير عقد صحيح ليحل للزوج الأول.

وفي رجلين زوج كل واحد منهما ابنته من الآخر على أن تضع كل واحدة منهما مهر للأخرى ودرهما، إن النكاح يصح ولكل واحدة منهما مهر المثل.

ومن وقع نكاحها على مجرد البضع ولم يكن نكاحها في مقابلة نكاح أخرى صح النكاح ولها مهر في المثل، وإن كان في مقابله نكاح الأخرى لم يصح النكاحان، كأن يقول: زوجتك ابنتي على أن مهرها بضع ابنتك هذه، بخلاف من زاد شيئا من المال فإنه قد خلط ما يصح بما يفسد فبني على الصحة.

ومن تزوج بشهادة عبدين له أولها أولهما لم يصح؛ لأن العبد مثال، فلا يشهد بعضه لبعض، فإن كان أحدهما له لم تتم الشهادة، ولا يصح إكراه البالغة على النكاح.

ومن وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره لم يجز له وطئ ابنتها؛ لأنه وطئ في شبهة ملك، وكذلك التقبيل استحلالا يحرم الإبنة.

وإنكاح الأب ابنته البالغة يصح ويكون موقوفا على رضاها، فإن لم ترض فلا نكاح لقوله صلى الله عليه لمن سألته عن ذلك، فقال: ((الأمر إليك)) والنكاح الفاسد يحتاج في فسخه عند المنازعة إلى الحاكم، والباطل لا يحتاج.

وإذا أخبر رجل عدل بوفاة المفقود جاز لامرأته أن تتزوج ويصح النكاح.

Bogga 149