وإن كنت سميتها بنعتِ الرجُل لم تُجرهُ؛ لأن الثقل أيضًا لزمه من وجهين:
أحدهما: التعريفُ، والآخرُ: التعليقُ على ما لا يُشاكله.
وقال الفراءُ: إذا سميتَ رجُلًا بظلوم وقتولٍ وغضوبٍ، فنويت أنك سميته بنعت المذكر أجريته؛ لأنه ذكرٌ عُلِّق على ذكرٍ، وإن نويت أنك سميته باسم امرأة اسمها ظلومُ أو غضوب جاز ألا تُجريه. قال الفراءُ:
والاختيار إجراؤه؛ لأنك لا تقدرُ على أن تُفرِّقَ بين مذكره وبين مؤنثه إلا بالنية، ومبنى الكلام على الظاهر أكثرُ، لا على النيات، وقال: ألا ترى أنك لو سميتَ رجلًا بعُمر وأنت تريد به جمع عُمرة لكان تركُ الجري أغلب عليه؛ لأنه بالعدل عن عامرٍ أشبه منه بجمع عُمرة، وهو بذلك أعرفُ؟
وإذا سميت امرأةً بنعتٍ لاحظ فيه للرجال لم تُجره، فتقول: قامت طالقُ وطاهرُ وحائضُ، ومررت بطالِقَ وطاهرَ وحائضَ، فلا تُجرِه؛ لأن معنى التأنيث قائمٌ فيه، فاجتمع فيه هذا التعريفُ. هذا مذهب الفراءُ وأبي العباس.
1 / 124