وإذا كان لأحد إحدى وأربعون بقرة؛ فقولهم: إنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين، وكان ابن عباد يقول: إذا حال عليها الحول ففيها مسنة وربع عشر مسنة، وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة.
والقول عندنا في ذلك قول ابن عبدالعزيز والربيع، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا.
وبلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ليس في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين شيء).
قال: الأثر عند فقهائنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم أن السنة في زكاة البقر كالسنة في زكاة الإبل، يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل، ويعمل==
{ص 131}
==فيها ما يعمل في الإبل، وليس بينهما (¬1) اختلاف.
وقد فرغت لك من هذا في المسألة التي (¬2) قبل هذه وفسرته لك، فأما حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم (¬3) الله أعلم به، ولو نعلم أن ذلك جاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام (¬4) لأخذنا به واعتمدنا عليه، غير أن أصحابنا أبا عبيدة وجابر بن زيد لا يأخذون بما ذكرت وقد بلغهم قول من وصفت.
{ص 132}
كتاب الصيام
سألت الربيع بن حبيب: عن الصيام قبل رؤية الهلال.
قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة وروى لي حديثا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الأهلة مواقيت فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال السحاب دونه فأكملوا العدة ثلاثين يوما ثم أفطروا.
قلت لأبي المؤرج وابن عبدالعزيز: ما تقولان في صيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان؟.
قالا: لا يصلح صيامه.
قال أبو المؤرج: قال أبوعبيدة رفع الحديث إلى ابن عباس؛ أنه كان يتسحر وغلامان له (¬5) واقفان على رأسه ويأكلان (¬6) معه.
قال: فلم يزل يأكل حتى خشي أن يكون قد طلع الفجر، فقال لهما: انظرا هل طلع الفجر==
{ص 133}
== أم لا؟
¬__________
(¬1) بينهم.
(¬2) التي) أثبتناها من (ب) ولا توجد في (أ).
(¬3) عليه السلام.
(¬4) حق) بدلا من (جاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام).
(¬5) له) أثبتناها من (ب).
(¬6) أو يأكلان.
Bogga 68