قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا أخذ المصدق سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم أو شاتين، ولا يؤخذ في الأسنان ذكر مكان الأنثى إلا في ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. (¬1)
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وليس في الأشناق شيء.
ولم أسأل أبا المؤرج عن الأشناق، غير أني سألت أبا سعيد عن الأشناق فقال الأشناق (¬2) ما بين الخمسة إلى العشرة، وما بين الفريضة إلى الأخرى.
قال لي: وليس على العوامل من الإبل شيء.
سألت أبا المؤرج: عما روى الناس عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، وأمره (¬3) أن لا (¬4) يؤخذ من الأوقاص شيء، وأما تفسير==
{ص 130}
==هذه الأوقاص فإنها (¬5) ما بين الثلاثين إلى الأربعين ومن (¬6) الأربعين إلى الستين ونحو ذلك، وأنه ليس في تسع وخمسين من البقر عندهم إلا مسنة، فإذا كانت ستين ففيها تبيعتان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها مسنة وتبيعة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى التسعين، وفي التسعين ثلاث متابع إلى المائة، وفي المائة مسنة وتبيعتان إلى العشرة ومائة، ففي العشرة والمائة مسنتان وتبيعة إلى عشرين ومائة، ففي العشرين ومائة ثلاث مسنات وتبيعة، فانزوا (¬7) على (¬8) هذا العدد وعلى هذا الحساب.
¬__________
(¬1) هذه المسألة (قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا أخذ المصدق..... فابن لبون ذكر) أثبتناها من (ب) ولا توجد في (أ).
(¬2) فقال الأشناق) أثبتناها من (ب) ولا توجد في (أ).
(¬3) وأمر.
(¬4) لا) أثبتناها من (ب) ولا توجد في (أ) وهو سقط واضح، لأن الرواية المتداولة عن معاذ رضي الله عنه أنه لا يؤخذ من الأوقاص شيء، وهو المتفق مع سياق الكلام.
(¬5) أنها.
(¬6) بدون (ومن).
(¬7) فانزوا) أثبتناها من (ب) ولا توجد في (أ).
(¬8) بدون (على).
Bogga 67