== ففيها شاتان إلى المائتين، ثم ليس فيها إلا شاتان، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت الغنم ثلاثمائة كان في كل مائة شاة، ولا يؤخذ من تسعة وتسعين شئ بعد أن تزيد على ثلاثمائة.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: ليس فيما دون الأربعين من الشياه (¬1) شئ إلا أن تكون للتجارة، فإن كانت للتجارة قومت فإن بلغت مائتي درهم ففيها الزكاة خمسة دراهم.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: والإبل والبقر كذلك، إذا كانت الإبل والبقر (¬2) دون خمسة فليس فيها فريضة إلا أن تكون للتجارة، فإذا كانت للتجارة قومت فإن بلغت مائتي درهم ففيها الزكاة.
حدثني أبو المؤرج: عن أبي عبيدة (¬3) أنه قال: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى الستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة==
{ص 129}
==ففيها بنتا لبون إلى التسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة استؤنفت الفريضة كاستئنافها في أول الشيء، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة (¬4) .
¬__________
(¬1) الشاة.
(¬2) بدون (البقر).
(¬3) أبي عبيدة) أثبتناها من (ب)، وفي (أ) (عبدة) وهو تصحيف.
(¬4) وردت العبارة الأخيرة (فإن زادت واحدة على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة كاستئنافها في أول الشيء، فإذا بلغت خمسين ومائة ففي كل خمسين حق أو حقة).
Bogga 66