وطن ومملكة او دولة من الدول ، بحيث يساوي في الحقوق غيره من الساكنين والمستوطنين في تلك المملكة او الدولة ، فنرى بعضهم يحكم بكفاية إقامة أشهر قليلة في ذلك ، ومنهم من يحكم بعدم كفاية ذلك ، بل يرى لزوم اقامة سنوات عديدة ، ومنهم من يقول : باشتراط التولد فيها ، ومنهم من لا يكتفي بذلك جميعا ، بل يشترط امورا أخر ، لا اعتبار لها عند العقل السليم والفهم المستقيم ، ولاجل اختلاف بسير ، ينسون عواطف الانسانية ، بحيث يوذي كل رعايا الاخر بلا جرم وتقصير
فإذا كانوا كذلك في الامور الجزئية التافهة ، فلا اعتماد عليهم في الامور الكلية ، ولا بالمعاملة والعدل الذي يقررها هذا المجتمع ، (بل لا بد لها) أي المعاملة والعدل.
وتوجيه افراد الضمير قد تقدم آنفا (من قوانين كلية).
قال في المصباح : القانون الأصل ، والجمع قوانين ، انتهى وبمعناه الظابطة والقاعدة.
قال محشى التهذيب : هو لفظ يوناني او سرياني.
، موضوع في الاصل لمسطر الكتابة ، وفي الاصطلاح قضية كلية تعرف منها احكام جزئيات موضوعها ، انتهى.
وسياتي عن قريب تعريف القاعدة ايضا بذلك ، وإنما (هي) اي القوانين ههنا (علم الشرايع)، كل بحسب ما يقتضيه مصلحة المجتمع في زمانه وأوانه ، (ولا بد لها) أي القوانين (من واضع) يضعها (ويقررها على) حسب (ما ينبغى)، وتقتضيه الحكمة والعقل السليم ، مراعيا فيها مصلحة المجتمع بجميع طبقاته
Bogga 44