48

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
إطلاقا وَلَيْسَ بِأَمْر كَمَا أَن قَوْله لأهل النَّار ﴿اخسؤوا﴾ وَلَيْسَ بِأَمْر كَمَا نقُول لمن نذمه اخْسَأْ وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الله أَمر إِبْرَاهِيم بِذبح إِسْمَاعِيل وَمَا أَرَادَ من الذّبْح فقد وصفت صِيغَة الْأَمر بِأَنَّهَا أَمر مَعَ أَن فاعلها لم يرد الْفِعْل وَالْجَوَاب أَن مَا أَمر بِهِ قد أَرَادَهُ وَالَّذِي أَمر بِهِ هُوَ مُقَدمَات الذّبْح كالاضجاع وَأخذ المدية أَو أمره بِالذبْحِ نَفسه وَقد فعله إِبْرَاهِيم ﵇ لَكِن الله سُبْحَانَهُ كَانَ يلحم مَا يفريه إِبْرَاهِيم شَيْئا فَشَيْئًا هَذَا إِن ثَبت أَن إِبْرَاهِيم كَانَ قد رأى فِي الْمَنَام صِيغَة الْأَمر وَقَول إِسْمَاعِيل ﴿افْعَل مَا تُؤمر﴾ يحْتَمل مَا يُؤمر فِي الْمُسْتَقْبل فإد ثَبت ذَلِك حددنا الْأَمر بِأَنَّهُ قَول يَقْتَضِي استدعاء الْفِعْل بِنَفسِهِ لَا على حجَّة التذلل وَقد دخل فِي ذَلِك قَوْلنَا افْعَل وَقَوْلنَا ليفعل وَلَا يلْزم عَلَيْهِ أَن يكون الْخَبَر عَن الْوُجُوب أمرا لِأَنَّهُ لَيْسَ يَسْتَدْعِي الْفِعْل بِنَفسِهِ لَكِن بِوَاسِطَة تصريحه بالايجاب وَكَذَلِكَ قَول الْقَائِل أُرِيد مِنْك أَن تفعل هُوَ يَقْتَضِي بِنَفسِهِ إِثْبَات إِرَادَته للْفِعْل وبتوسطها يَقْتَضِي الْبَعْث على الْفِعْل وَكَذَلِكَ النَّهْي عَن جَمِيع أضداد الشَّيْء لَيْسَ يَسْتَدْعِي فعل ذَلِك الشَّيْء بِنَفسِهِ وَإِنَّمَا يَقْتَضِي ذَلِك بتوسط اقتضائه قبح تِلْكَ الأضداد واستحالة انفكاك الْمُكَلف مِنْهَا إِلَّا إِلَى ذَلِك الشَّيْء وَقد دخل فِي قَوْلنَا يَقْتَضِي استدعاء الْفِعْل الارادة وَالْغَرَض لأَنا قد بَينا أَنَّهُمَا داخلان فِي الاستدعاء والطلب وَالله أعلم ﷺ َ - بَاب فِي أَن قَوْلنَا افْعَل لَيْسَ بمشترك على سَبِيل الْحَقِيقَة بَين فائدتين ﷺ َ - اعْلَم أَن من الذاهبين إِلَى أَن لفظ الْعُمُوم مُشْتَرك بَين الِاسْتِغْرَاق وَالْبَعْض من جعل لَفْظَة افْعَل مُشْتَركَة بَين استدعاء الْفِعْل وَبَين التهديد الَّذِي هُوَ

1 / 49