47

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
وَأَيْضًا فانهم لم يشرطوا انْتِفَاء الْقَرَائِن والمخالف يشرط انتفائها وَأَيْضًا فانهم لم يشرطوا انْتِفَاء الْقَرَائِن والمخالف يشرط انتفائها وَأَيْضًا فانهم لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَن الْأَمر هُوَ طلب الْفِعْل وَالْقَوْل من بعد فِي أَن الطّلب لَا يكون إِلَّا مَعَ الارادة وَهُوَ تَفْصِيل بِحمْلِهِ وَطَرِيقَة الْعقل لِأَنَّهُ كَلَام فِي الْمَعْقُول من معنى الطّلب وَلَيْسَ يرجع إِلَى اللُّغَة فِي الْمَعْقُول من الْأُمُور وَأما قَوْلهم إِن اسْم الْأسد لَا يعْتَبر فِي كَونه اسْما للإرادة فان أَرَادوا بِهِ أَن الْوَاضِع لهَذَا الِاسْم وَضعه للاسد فَصَارَ اسْما لَهُ من دون أَن يُرِيد أَن نُسَمِّيه بذلك فَذَلِك بَاطِل بل نعلم انه قد أَرَادَ ذَلِك وَإِن أَرَادوا أَنا نَحن نَكُون مستعملين لاسم الْأسد فِي الْأسد من دون أَن نُرِيد ذَلِك فَبَاطِل أَيْضا لِأَنَّهُ لَا بُد من أَن نُرِيد ذَلِك وَإِن أَرَادوا أَنه لَا يكون اسْما لَهُ فِي أصل الْوَضع بِأَن نُرِيد نَحن بِأَن يكون مَوْضُوعا لَهُ فَصَحِيح لِأَن وضع الْوَاضِع الْأَسْمَاء للمعاني لَا يقف على إرادتنا وَلذَلِك لَا يكون الْأَمر وَاقعا على الصِّيغَة فِي أصل الْوَضع بارادتنا على ان ذَلِك خَارج عَمَّا نَحن بسبيله لِأَن الَّذِي نَحن بسبيله هُوَ هَل صِيغَة الْأَمر تسْتَحقّ الْوَصْف بِأَنَّهَا أَمر وَإِن لم يكن قد أَرَادَ بهَا الْفِعْل أم لَا فبوزن هَذَا أَن يُقَال إِن جسم الْأسد يسْتَحق أَن يُوصف بِأَنَّهُ أَسد وَإِن لم تقصد بجسمه كثيرا من الْأَشْيَاء وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الانسان قد يَأْمر عَبده بِالْفِعْلِ وَهُوَ يكرههُ مِنْهُ إِذا كَانَ قَصده أَن يعرف أصدقاءه عصيانه فَبَان أَن الصِّيغَة تكون امرا من دون إِرَادَة وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم أَنه أَمر كَمَا لَا نسلم أَنه طَالب مِنْهُ الْفِعْل فِي نَفسه وَإِنَّمَا يُقَال إِنَّه موهم للغلام أَنه طَالب مِنْهُ الْفِعْل وآمر لَهُ بِهِ وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الله سُبْحَانَهُ قد أَمر أهل الْجنَّة بقوله ﴿كلوا وَاشْرَبُوا﴾ وَلم يرد ذَلِك مِنْهُم وَالْجَوَاب أَن أَصْحَابنَا يَقُولُونَ قد أَرَادَ ذَلِك مِنْهُم لِأَن فِي علمهمْ بارادته ذَلِك مِنْهُم زِيَادَة مَسَرَّة وَلَا يمْتَنع أَن يكون ذَلِك

1 / 48