Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٣
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
استدعاء لترك الْفِعْل وَبَين الاباحة وَبَين اقْتِضَاء الايجاب وَبَين اقْتِضَاء النّدب جعلوها حَقِيقَة فِي كل ذَلِك وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي قَول الْقَائِل لَا تفعل إِنَّه مُشْتَرك بَين النَّهْي وَبَين التهديد على التّرْك وَعند جُمْهُور النَّاس أَن لَفْظَة افْعَل حَقِيقَتهَا فِي الطّلب وَالْأَمر ومجازها فِي غَيره وَأَن لَفْظَة لَا تفعل حَقِيقَة فِي النَّهْي مجَاز فِي غَيره وَالدَّلِيل على ذَلِك أَنه لَو كَانَ قَول الْقَائِل لغيره افْعَل حَقِيقَة فِي أَن يفعل وَحَقِيقَة فِي التهديد الْمُقْتَضِي أَن لَا يفعل لَكَانَ اقتضاؤه لكل وَاحِد من هذَيْن على سَوَاء لَا تَرْجِيح لأَحَدهمَا على الآخر وَلَو كَانَ كَذَلِك لما سبق إِلَى أفها منا عِنْد سماعهَا من دون قرينَة أَن الْمُتَكَلّم بهَا يطْلب الْفِعْل وَيَدْعُو إِلَيْهِ كَمَا أَنه لما كَانَ اسْم اللَّوْن مُشْتَركا بَين السوَاد وَالْبَيَاض لم يسْبق عِنْد سَماع هَذِه اللَّفْظَة من دون قرينَة السوَاد دون الْبيَاض وَمَعْلُوم أَنا إِذا سمعنَا قَائِلا يَقُول لغيره افْعَل وَعلمنَا تجرد هَذَا القَوْل عَن كل قرينَة فان الأسبق إِلَى أفهامنا أَنه طَالب للْفِعْل لَا مَانع مِنْهُ كَمَا أَنا إِذا سمعناه يَقُول رَأَيْت حمارا فانه يسْبق إِلَى أفهامنا الْبَهِيمَة دون الأبله وَأَيْضًا فان قَوْلنَا افْعَل فِي أَنه فِي معنى الاثبات جَار مجْرى قَوْلنَا زيد فَاعل فَكَمَا أَن قَوْلنَا زيد فَاعل حَقِيقَة فِي كَونه فَاعِلا وَإِن جَازَ ان يسْتَعْمل على انه غير فَاعل لِأَن الانسان قد يَقُول زيد فَاعل على طَرِيق الِاسْتِهْزَاء أَي أَنه على الضِّدّ من هَذِه الْحَال فَكَذَلِك قَوْلنَا افْعَل يجب كَونه حَقِيقَة إِذا طلب بِهِ الْفِعْل وَلَا يكون حَقِيقَة فِي نفي الْفِعْل كَمَا لم يكن قَوْلنَا زيد فَاعل حَقِيقَة فِي نفي كَونه فَاعِلا إِذْ كل وَاحِد مِنْهُمَا إِثْبَات وَنحن نستوفي الْكَلَام فِي شبههم عِنْد الْكَلَام فِي الْعُمُوم ﷺ َ - بَاب فِي أَن لَفْظَة افْعَل تَقْتَضِي الْوُجُوب ﷺ َ -
اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك فَذهب الْفُقَهَاء وَجَمَاعَة من الْمُتَكَلِّمين وَأحد قولي أبي عَليّ إِلَى أَنَّهَا حَقِيقَة فِي الْوُجُوب وَقَالَ قوم إِنَّهَا حَقِيقَة فِي النّدب وَقَالَ
1 / 50