224

وإلا فإشكال بل الأظهر العدم ومثله ما لو تصرفا في أحدهما بل إسقاط في حق من لم يكن له ولا غبرة بالتصرف نسيانا مطلقا ولو فيه بالتخاير فإن يقولا اخترنا البيع أو التزمناه أو أوجبناه بإيجاب أحدهما ورضا الآخر وبإسقاطهما الخيار ولو عرض أو كان خرس لهما أو لأحدهما اعتمد على الإشارة أو الكتابة المفهمة ولو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ قدم الثاني وإن تأخر عن الإجازة وهو مطرد في كل خيار مشترك ولو خير أحدهما الآخر فسكت بقي خياره كالمتكلم ولو صرح بالمتعلق فإن كان هو الإمضاء فكالإطلاق وإن كان الفسخ فخيار الأمر باق وإن أمضى المأمور ومثله ما لو التزم أحدهما وهل الانتقال موقوف على انقضاء الخيار أو يتحقق بالعقد الأظهر الثاني وهو مما يطرد والثمرة في مثل النماء المنفصل والأخذ بالشفعة وبيع من ينعتق بالشراء وجريان المبيع في حول الزكاة إن كان زكويا وابتياع الزوجة زوجها والثمن في الجميع كالمبيع ثم لو تنازعا في التفرق قدم قول المنكر ولو مع الطول وكذا في الفسخ قبله في رأي قوي هداية للبايع الخيار بعد ثلاثة أيام إذا لم يتحقق فيها إقباض الثمن وقبض الثمن ولو في البعض ولم يشترط التأخير وكذا لو قبض فبان مستحقا كلا أو بعضا فالبيع لازم إلى ثلاثة أيام ومع انقضائها يثبت له الخيار بين الفسخ والامضاء في الكل مطلقا لا في البعض إذا اختص القبض به وليس فوريا فلو حصل أقباضهما أو أقباض أحدهما فلا خيار وإن أودعه عند صاحبه ويختص بالبيع ولا يعم ساير العقود كما لا يعم للمشتري ولا فرق بين قدرة المشتري على الإقباض وعدم ولا بين كون المبيع جارية أو غيرها بل ولا بين مطلق الحيوان وغيره ولا في العوضين بين كونهما كليين أو جزئيين أو مختلفين ولا في المتعاقدين بين الذكر والأنثى والخنثى والممسوح ولا في التأخير بين الثمن والمثمن نعم فيه يعتبر أن لا يكون التأخير عدوانا خصوصا إذا ضار ذلك سببا لتأخير قبض الثمن أيضا ويكفي في الثمن مطلق القبض بخلاف المبيع فيشترط فيه إذن البايع بل يكفي إجازته على الأقوى ويسقط بالاشتراط وبالإسقاط بعدها وبالتأجيل ولو في البعض ولو قصر عنها بل ولو كان ساعة وإن خرج الأجل ولم يقبض وكذا لو شرط تأخير البعض فاخر الباقي وكذا لو كان للبايع خيار بخلاف ما كان للمشتري فلا يسقطه ولا يسقط بمطالبة الثمن على المختار ولو قلنا بكونه فوريا قوى السقوط ولا بإحضاره بعدها بل ولا يبذله ولا بإسقاطه قبلها ولا بالتخلية في المبيع لو لم نقل بكونها قبضا فيه وفي كون مبدء المدة الفراغ من العقد أو التفرق وجهان أوجههما الأول وتدخل الليلة الرابعة فيها في وجه ظاهر كما تخرج الأولى عنها كذلك فلو كان الفراغ عند ابتداء النهار فالأمر ظاهر وأما لو كان في الليل فيزيد هو على الثلاثة ولو كان في خلال النهار وجبر نقصه من اليوم الرابع مع احتمال إتمامها بإتمامه هذا كله لو لم يبرء المشتري من الثمن أو لم يهبه له أو لم يحله إلى آخر أو نحوها ولو تلف المبيع بعدها ضمنه البايع وفيما بينهما أقوال والأقوى فيما لا يعرضه على المبتاع الاطراد بل وفي غيره في وجه لا يخ عن رجحان هداية إذا اشترى ما يفسده المبيت فللبايع الخيار عند دخول الليل ولا فرق فيه بين كون المبدء أول النهار أو غيره والمنتهى الدخول في الليل ويشترط فيه ما يشترط في سابقه من عدم الاقباض والقبض وشرط التأخير مضافا إلى كون المبيع عينا.

Bogga 224