223

المنهج الثاني في أنواع الخيار هداية للبيعين الخيار سواء كانا عالمين به أو جاهلين أو مختلفين مختارين في عدم الافتراق أو مجبورين أو مختلفين ذاهلين فيه أو شاعرين أو مختلفين كان البيع لهما أو لغيرهما أو على التفريق إلا أن ثبوته للوكيل بالتوكيل له وللبيع معا أو له بعده حتى يفترقا ويسمى خيار المجلس ويختص بالبيع فلا يثبت في غيره ولازما كان ولو صلحا أفاد فائدة البيع أو جايزا ويعم كل بيع ولو كان ذا خيار ومضى زمانه قبل التفرق إلا إذا اشترط نفيه منهما أو من أحدهما في العقد ولو إجمالا اعتمادا على ذكره سابقا لا قبله فيتبع أو كان البيع على من ينعتق على المشتري على الأقوى واحتمل ثبوته للبايع ولكن العدم أظهر نعم يثبت مطلقا على القول بانتقال المبيع وبعده ولا فرق في الحكم بين أن يكونا جالسين أو قائمين أو ماشيين أو مختلفين أو غيرها ولا بين اجتماعهما في مجلس عرفا وعدمه فلو تناديا بالبيع من مكان بعيد ثبت الخيار ولا بين حدوث حايل بينهما أو ثبوته ولو غليظا مانعا من الاجتماع وعدمه ولا بين انتقالهما عن محلهما وبقائهما فيه ولا بين طول الاجتماع وعدمه ولو اتحد العاقد عن اثنين هو أحدهما أو غيرهما فوجهان بل وجوه ولايح عدم ثبوت الخيار عن رجحان مع احتمال الثبوت إلا أن يلتزم بالبيع وبالموت يورث هذا الخيار على الأقوى كغيره ولو تعدد الورثة واختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الثاني للأصل وعدم تحقق الشرط وبالجنون يقوم وليه مقامه ويسقط بالافتراق فإذا اجتمع المالكان والوكيلان فإن لم يكن توكيلهما في الخيار خاصة فلا خيار لهما كما لا اعتبار بهما في التفرق بل الخيار للمالكين ولكن في اعتبار التفرق بهما إشكال بل لا وجه له هذا مع حضورهما وأما مع عدمه فلا خيار لهما كما لا أثر لتفرق الوكيلين ولو كان توكيلهما فيه أيضا فلو تفرق الجميع سقط ولو لم يفترق أحد منهم بقي ولو تفرق الوكيلان دون الموكلين سقط كما لو تلفق ولو عكس لم يسقط ولا فرق بين أن يفترقا في محلهما أو فارقاه غير مصطحبين أو فارقه أحدهما دون الآخر ولا بين كونهما عالمين أو جاهلين أو مختلفين ويتحقق الافتراق بما يسمى به عرفا فيحصل يتباعد أحدهما عن الآخر ولو بخطوة فلو قربا عما كانا عليه لم يسقط وكذا لو جر نفسه إلى الخلف قاعدا بمقدارها ولا سيما مع عدم قصده وكذا لو مات أحدهما أو كلاهما والإغماء والجنون والنوم كالموت ولو قال أحدهما للآخر اسقني والكوز في الطاق فأوجب تخطى خطأ يوجب البعد أشكل دخوله فيه عرفا فلا يسقط به أيضا ويشترط في التفرق الاختيار فإن أكرها عليه لم يسقط وإن أمكنهما التحاير وإن أكره أحدهما عليه فلو أكره الآخر على البقاء فكذلك وإن لم يكره الآخر عليه فإن لم يفارقه فكذلك وإن فارقه فوجوه والبقاء مطلقا لعله أوجه وكذا لو جدتما؟؟ أو أحدهما هذا كله إذا تركا أو أحدهما التخاير وإلا يلزم على الأول مطلقا وعلى الثاني في حقه وكذا يسقط بالتصرف وإن لم يكن ناقلا منهما مطلقا ومن أحدهما في حقه فإن كان من المشتري في المبيع أو من البايع في الثمن فالتزام منه أو منهما فيهما فالتزام منهما لكن إن كان من المشتري وكان ناقلا استشكل في صحته والظاهر الصحة إن أجاز الآخر أو أمضى العقد أو انقضى الخيار ولم يفسخ بل لا يختص ذلك بالمشتري بل يأتي مثله في البايع لو كان الثمن عرضا بل النقدين أو أحدهما لو تعلق عقد المعاوضة بالعين بل بالذمة في وجه وإن كان تصرف كل أو أحدهما فيما كان له فعن الأصحاب كونه فسخا منه فإن كان إجماعا.

Bogga 223