178

الغائب كالحاضر وكذا لو لم يملك الرقبة ورجى تملكها صبر إلى أن يتمكن منه إلا في الظهار فلم يجب تأخيره إذا تضرر ولو شرع في الأدنى ثم تمكن من الأعلى لم يجب الرجوع إليه والأحوط أن يصوم من وجب عليه شهران متتابعان وعجز ثمانية عشر يوما وإن لم يقدر تصدق من كل يوم بمد من طعام وإن لم يقدر استغفر الله إلا أنه لا يجب على الإطلاق بل لا يجب في النذر وشبهه وكفارة الجمع بل في الكفارة المرتبة والمخيرة أيضا لا دليل على التصدق من كل يوم بمد إذا عجز عن الصوم ولا يجب التتابع في الثمانية عشر وإن كان أحوط ولا كلام في كون الاستغفار بدلا عن الصوم في غير كفارة الظهار وأما فيها فعلى الأظهر والأحوط ترك الوطي إلى أن يكفر أو يطلق ويتصرف بعد انقضاء العدة بعقد آخر ويعتبر في الاستغفار قصد الكفارة والقربة مع الندامة على فعله والعزم على العدم إن كان من المعصية ويكفي المرة ولو تجدد القدرة بعده لم يجب عليه الكفارة كتاب النذر والعهد واليمين وفيه منهجان المنهج الأول في النذر هداية يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد بمدلول الصيغة فلا ينعقد نذر الصبي والمكره والمجنون في حال جنونه ومن لم يقصد المدلول كاللاغي والسكران وقاصد التعليم والغضبان الذين لا قصد لهما وكذا القربة فلو كان قصده مجرد التزام الفعل أو الترك لم ينعقد ويكفي في قصدها التلفظ بقوله لله في الصيغة كما يأتي فلا حاجة إلى زيادة قربة إلى الله والمشهور اشتراط الإسلام وهو ظاهر فيمن لم يعتقد بالألوهية وفي غيره لا يخلو عن وجه ويشترط في نذر المملوك إذن المولى بل الزوج للزوجة والأب للولد في وجه لا يخلو عن رجحان هداية النذر إما مشروط أو مطلق ويسمى بنذر التبرع والأول إما بر أو زجر والبر إما لنعمة أو لدفع بلية ولا يشترط في الشرط أن يكون طاعة بل يكفي أن يكون قابلا للشكر طاعة كان أو لا كالشفاء من المرض أو رزق الولد وهذان يسميان بنذر المجازاة والزجر إما على الحرام أو المكروه أو ترك الواجب أو المستحب فالشرط على هذا التقدير إما على فعل المرجوح أو ترك الراجح وصيغة نذر الشكر والزجر تختلف بالنية فيقول إن وفقت لطاعة كذا فلله على أن أتصدق بمائة دينار أو إن برئت عن المرض فلله على أن أتصدق بمائة درهم أو إن ارتكبت الغيبة أو تركت الصلاة فلله علي أن أحج في المقبل أو لله علي أن أصوم شهرا فالأول للشكر والثاني للاستدفاع والثالث للزجر والرابع للتبرع ويعتبر في الصيغة التلفظ بالجلالة بأن يقول لله والأحوط أن لا يتلفظ بغير الجلالة من الأسماء الخاصة كما أن الأحوط الاكتفاء بالجلالة وعدم التجاوز إلى المرادف لها من غير العربي إلا أن اعتبار كل لا يخلو عن رجحان وكذا نية القربة مع الصيغة فلو كان المقصود مجرد منع النفس لا لله أو يكون القربة بدون التلفظ بقوله لله لم ينعقد وإن كان الوفاء في الثاني أفضل ولا يعتبر جعل القربة غاية ولو قال نذرت لله على هكذا لم ينعقد إلا أن يكون لله علي هكذا بيانا لنذرت هداية يعتبر في متعلق النذر أن يكون مقدورا للناذر عادة ويتمكن أن يأتي به فيما عين له وإن لم يتمكن منه في حال النذر فلو نذر عبادة لا يقدر عليها أو فوق وسعه لم ينعقد ولو نذر شيئا من الأعمال أو الأموال ونسيه فإن دار بين محصور يمكن الإحاطة به من غير عسر وحرج لزم الإتيان بالجميع وإن تعذر أو تعسر ارتفع الوجوب وانحل نذره كشبهة ولو انكشف الحال بعد ظهر عدم الانحلال ويعتبر أيضا أن يكون طاعة لله سبحانه واجبا أو مستحبا منذورا أو غير منذور عبادة بالأصل أو بالعارض كان يقصد بفعل مباح أمرا يكون راجحا كان

Bogga 178