177

لم يؤد مال كتابته ويجزي المدبر مطلقا وإن كان قبل النقض والرجوع عن تدبيره وأم الولد والآبق إن لم يعلم موته والأحوط تركه مع الظن بالممات بل مع عدم العلم بالحياة وكذا المغصوب والمعيب بما لا يوجب العتق كالأصم والأبكم والخصي والمقطوع إحدى يديه أو رجليه والأحوط ترك الثلاثة الأول وولد الزنا وإن كان الأظهر إجزاؤه أيضا هداية يتخير في الإطعام بين التسليم بأهل الاستحقاق وإطعامهم حتى يشبعوا ولا يجب الإعادة إذا قاءه ومقدارها على الأول مد إلا أن المدين أحوط كما أن المدار في الثاني على الإشباع ولا يجب جمعهم في مجلس واحد بل جاز إطعامهم متفرقا ولا فرق على التقديرين بين الصغير والكبير والمملوك والحر والرجل والمرأة والخنثى إذا كانوا مختلطين ساوى صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم أو لا بل يجوز انفراد الصغار في التسليم بل في الإطعام إذا احتسب الاثنين منهم بواحد وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء بهم فيه مطلقا ولا سيما في كفارة اليمين إلا إذا احتسب الاثنين بواحد ويكفي إشباعهم مرة واحدة وإن كان الأحوط إشباعهم في تمام النهار بل مرتين غدوة وعشيا ويشترط تعدد المستحق بالعدد المقدر ولو بالنقل من مجلسه إلى آخر فلا يجزي الأقل ولو دفع إلى مسكين ستين مرة ويجوز مع التعذر وكذا مسكنتهم فلا يجوز من يجب نفقته عليه إن كان غنيا أو على غيره إلا إذا لم ينفق ولم يجب على المكفر إجباره وكذا الإسلام بل الأحوط اعتبار الإيمان وإن كان الأقوى العدم كالعدالة كما أن الأحوط ترك من يعلم أن ترك الإعطاء إليه يوجب ترك معصيته ويكفي في المسكنة ما مر في الزكاة كما لو ظهر بعد الإعطاء فقدان شرايط الاستحقاق باقيا كان العين أو لا أمكن الاسترداد أو لا ولو صار فقيرا بعد الأخذ لم ينفع إلا بنية جديدة مع بقاء العين ومثله الكلام في الإسلام والإيمان هداية يعتبر في الطعام أن يكون من القوت الغالب كالحنطة والشعير والدقيق بل كل ما يسمى به والأحوط الاقتصار على الحنطة ودقيقها ولا فرق في التسليم والإطعام بين الاتحاد والاجتماع في الكل والبعض وكذا بين اتحاد الأجناس واختلافها كذلك بل يجوز إطعام واحد من أجناس مختلفة حتى يشبع ولو سلم شيئا باعتقاد أنه شئ يصح إعطاؤهم منه فبان خلافه لم يحتسب فيمكن استرداده ويستحب ضم الإدام به وأدناه الملح وأوسطه الزيت والخل وأعلاه اللحم ويجب في الكسوة أن تكون بثوب يستر العورة ويصدق الكسوة عليه عرفا كالجبة والقميص ونحوهما لا الجورب والخف لكن الأحوط أن تكون بثوبين ويستحب أن يكون جديدا و يجزي غيره إلا أن يكون مندرسا أو خرقا فلا يجزي ولا فرق هنا بين الصغير والكبير لو أعطى إلى الكبير ما يكفي الصغير لا الكبير لم يجز ويجزي في جنس الثوب ما يتعارف لبسه من القطن والكتان والصوف والحرير الخالص للنساء ونحوها اعتبار عدد المسكين في الثوب كالإطعام ولا يجزي القيمة في الكفارات ولا النصفان من جنسين في التخييرية ويجزي التبرع من الغير فيها للميت ولو لم يكن وارثا وأما للحي فلا يجوز في الصوم وفي غيره على الأحوط ووجوبها ليس فوريا بل موسع ما دام العمر إلا في الظهار فيتوقف على إرادة المواقعة لكنها لا تصير سببا للاستقرار بل جواز المواقعة مشروط بها والأحوط مراعاة الفورية في غير الأخير وفيه الأحوط عدم الترك إذا بنى بعده على إيقاعها بالعقد السابق وإن كان في زمان قليل ولا يسقط الكفارة بالموت بل لا بد من إخراجها من التركة بأقل ما يجزي إلا أن يوصي بالأعلى ويفي الثلث بالزايد أو التركة به ويمضيه الورثة ويعتبر في الكفارة المرتبة حال الأداء لا الوجوب فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام وذو المال

Bogga 177