155

بين المتقدم والمتأخر لكن الأحوط الأول ولو نسي رمي الجمرة أو تركه عمدا أو جهلا قضاه في اليوم الآتي ويجوز أن يقضيه في الليل والأحوط تأخيره إلى النهار ويستحب أن يأتي بالقضاء بعد طلوع الشمس وبالأداء بعد الزوال ويجب تقديم الأول على الثاني وتعيينه في النية دونه وإن كان تعيينه أحوط ويجوز النيابة في الرمي عن المريض ولو لم يكن مأيوسا عن البرء وعن الطفل غير المميز والمغمى عليه ولا يعتبر الإذن في الأخير بل في المريض غير القادر وإن كان الاستيذان أحوط ولكن يجب في العاجز الاستنابة ولو برء لم يجب الإعادة ولو استناب وأغمي عليه لم ينعزل هداية يستحب مضافا إلى ما مر أن يلتقط الحصى من المشعر وهو سبعون حصاة ويجوز أخذها من منزله في منى بل من الحرم مطلقا غير المسجد الحرام ومسجد الخيف بل الأحوط أن لا يأخذها من ساير مساجد الحرم ويستحب أن تكون رخوة وبقدر الأنملة ويأخذها واحدة واحدة لا أن يكسرها من حجر منقطة برشاء وأن يفيض غير الإمام قبل طلوع الشمس من المشعر بقليل والإمام بعده وأن يقول إذا أراد الرمي والحصاة في يده اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي فيرميها ويقول مع كل حصاة الله أكبر اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع أو خمسة عشر وأن يرميها خزفا بل الأحوط عدم تركه والأولى أن يضعها على باطن إبهامه اليمنى ويدفعها بظفر السبابة ومن السنن أن يكون رميه من قبل وجه الجمرة لا من أعلاها وأن يكون مستدبرا للقبلة مواجها للجمرة وأن يرميها راجلا ويجوز راكبا وأن يقول إذا رجع إلى منزله اللهم بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير المطلب الخامس في الهدي هداية يجب الهدي على المتمتع ولو كان مكيا ولا يجب على غيره حاجا كان أو معتمرا مفترضا كان أو متنفلا وإن كان المملوك مأذونا في الحج من مولاه كان لمولاه الخيار بين أن يهدي عنه وأن يأمره بالصوم وإن أدرك أحد الوقوفين حرا وجب عليه الهدي وإن أعتق بعد الوقوفين وبعد الصوم لم يجب عليه وإن أعتق قبل الثاني وبعد الأول ففيه قولان وأما الطفل فيهدي له الولي من ماله مع القدرة ومع العجز يصوم عنه وإن عجز الطفل عن الصوم تعين الصوم على الولي وإن كان مميزا ولم يعجز عنه جاز للولي أن يأمره به كما يجوز له أن يصوم بنيابته والأحوط الاكتفاء بالأخير ويعتبر في الذبح والنحر النية وفيها القربة وتعيين أحدهما والأحوط تعيين الوجه فيها وعلى تقدير التعدد كما لو كان في ذمته كفارة ونذر وهدي عين الهدي ووقت النية الشروع في الذبح وجاز له أن يتولاه بنفسه وبغيره ويجب النية حين الذبح على المالك أو الذابح وإن ذبح أحدهما بدون النية أو نوى غير الهدي أو غير الذبح لم يجز وفي حكم الذبح النحر في جميع ما مر ويجب أن يكون الذبح في منى ولم يجز في غيرها ولو كان في مكة ولا يجزي في الهدي الواجب في الحج أقل من واحد حتى في الضرورة ولا فرق في وجوب الحج بين ما وجب بالشروع وما وجب قبله ويجب في حال الضرورة الصوم ويجزي في الهدي المستحب واحد للواحد وأكثر بل يجزي واحد لسبعة وسبعين اختيارا إبلا كان أو بقرا أو غنما ولا يجب بيع لباسه في قيمة الهدي الواجب إذا لم يقدر عليه وإن لم يحتج إلى اللباس بل يجزيه الصوم ولكن لو باعه وذبح أو نحر أجزءه ولكن الصوم أحوط ولو ضل الهدي ووجده آخر وذبحه أو نحره عنه في منى أجزءه ولو ذبحه أو نحره بغير منى أو لم ينو عنه لم يجز للمنوي ويجب للواجد أن يعرفه يوم العيد

Bogga 155