154

في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وأن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ويستحب إحياء الليلة وذكر الله والأحوط عدم تركه وأن يطأ الصرورة المشعر برجله أو يقف به لكن الأول أولى وأن يفيض غير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل ولكن الأحوط أن يبقى إلى أن تطلع والأحوط أن لا يتجاوز عن وادي محسر قبل طلوعها ويستحب أن يهرول في الوادي بأن يسرع في الحركة إن كان ماشيا وإن كان راكبا يسرع دابته ويقول اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي وإن نسيها أتى بها بعد وأن يؤخر الإمام الإفاضة إلى طلوع الشمس هداية الوقوف بالمشعر ركن فلو تركه عمدا في الليل وبعد الفجر إلى طلوع الشمس بطل حجه ولو تركه سهوا لم يبطل وكذا جهلا ومثله الوقوف بعرفات كما مر إلا أنه يشكل صحة حج من تركه جهلا وكان مقصرا وإن كان الأقوى الصحة أيضا لفحوى الصحيح الدال على صحته ممن ترك المشعر جهلا ولو كان مقصرا ولو فات الوقوف بعرفات والمشعر مطلقا بطل حجه ولو كان سهوا وكذا لو فات أحدهما مطلقا عمدا ولو أتى بالاضطراري بعد ترك الاختياري ولو أدرك أحد الوقوفين الاختياري لم يبطل حجه ولو أدرك أحد الاضطراريين لم يجزه اضطراري عرفات ولا سيما إذا ترك الاختياري عمدا ولا أحد اضطراري المشعر وهو ما كان من طلوع الشمس إلى الزوال أو ليلة الأضحى إلى طلوع الفجر نعم لو أدرك اضطراري عرفات وأول اضطراري المشعر معا أجزاءه وعلى تقدير فوت الحج يسقط بقية أفعاله من الهدي ورمي الجمار والمبيت بمنى والحلق أو التقصير ويجوز حينئذ أن يمشي إلى مكة ويأتي بأفعال العمرة ويتحلل ولكن يستحب أن يبقى في منى إلى أن ينقضي أيام التشريق فيتحلل بعده بعمرة مفردة لا الاكتفاء بمجرد أعمال العمرة ويجب عليه الحج في القابل إن بقي في ذمته وإلا يستحب أن يحج فيه المطلب الرابع في نزول منى ورمي الجمرة القصوى هداية يجب نزول منى في يوم النحر ورمي الجمرة القصوى وهي عند العقبة في منى وأقرب الجمرات إلى مكة ويعتبر فيه النية بقصد الفعل طاعة لله سبحانه والأحوط ملاحظة الوجه من الوجوب أو الندب وتعيين نوع الحج والأداء أو القضاء وجعلها مقارنة لأول العمل ويعتبر دوامها إلى آخره ويكفي فيها الداعي ولا يعتبر فيها الإخطار بالقلب وكذا يعتبر في الحصاة العدد وهو السبع وأن تكون حجرا فلا يكفي المدر والكحل والزرنيخ والذهب والفضة وأمثالها وأن تكون بكرا بأن لا تستعمل قبل ذلك في رمي صحيح وأن لا تكون صغيرة جدا ولا كبيرة كذلك وأن يرميها متعاقبة لا دفعة واحدة فإن رمي سبع حصبات أو أزيد من واحدة لم يجز من المجموع بل لو رمى أزيد من واحدة وتلاقتا في الوقوع لم يكف عن الجميع نعم لا يعتبر التوالي في الرمي وأن يليقها بما يسمى رميا عرفا بل يتعين أن يكون بيده فلا يكفي الوضع ولا الرمي برأسه أو رجله أو فمه وأن يكون بفعله لا باشتراك الغير ولا باستقلاله فلا يجزي غيره ولو كان بواسطة حيوان ولو لم يقع الحصى بالجمرة أعاده ولو شك في وقوعها عليها لم يجزه ولو رماها فوقعت على شئ وانحدرت فوقعت على الجمرة أجزءه ولو رماها على غيرها فوقعت عليها لم يجزه وكذا لو رماها بحصاة أخرى فوقعت على الجمرة كما لو أصابت إنسانا فوقعت عليها برميه ولو نوى رميها به ولا يشترط فيه الطهارة لا خبثا ولا حدثا ولو من الأكبر ولا في الحصى ولكن تستحبان فيهما ويجوز الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها كما يجوز للمعذور من الخائف وراعي الإبل والعبد وغيرهم في الليل ولا فرق في الليل

Bogga 154