87

Miftah Sacidiyya

مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية

Baare

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Daabacaha

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Noocyada

Hadith
وقوله: «ولو بعد النبي» (خ) يعني: أن حكمه الرفع مطلقًا قاله في زمن الرسول أو بعده بمُضي أعصر، أما إذا صرح الصحابي به ﷺ كأن يقول: «أَمَرَنا رسول الله ﷺ» فقال (ن) (١): لا أعلم فيه خلافًا إلا ما حكاه ابن الصباغ في «العدة» عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينقل لنا لفظه، وضَعَّفَهُ (٢)، انتهى. وقوله: ١٠٧ - وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ ش: هذا فرع ثان وهو أن يقول الصحابي: «كنا نرى كذا، أو نفعل، أو نقول كذا»، أو نحوه، فإن كان مضافًا إلى زمن النبي ﷺ [كقول جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ»] (٣). وقوله: «كنا نأكل لحوم الخيل على عهد النبي ﷺ» في رواية النسائي وابن ماجه، فقطع الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم أنه مرفوع، وصححه الأصوليون: الرازي، والآمدي، وأتباعهما. وذهب الإسماعيلي لما سأله البرقاني عن ذلك إلى أنه موقوف، وأنكر كونه من المرفوع [٢٢ - ب]، وهو بعيد؛ لأن الظاهر أنه ﷺ اطَّلَع عليه وقَرَّرهم.

(١) (١/ ١٨٩). (٢) في الأصل: «أو ضعفه» خطأ. والمراد أن الناظم ضَعَّف هذا القول. (٣) زيادة من المصدر سقطت من الأصل.

1 / 92