قال (ن): أما إذا كان في القصة اطِّلَاعه فمرفوع إجماعًا، كقول ابن عمر: «كنا نقول ورسول الله ﷺ حي أفضل هذه الأمة بعد نبيهم: أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله ﷺ فلا ينكره» فيما رواه (ط) (١) في أكبر «معاجمه».
قال (ن): والحديث في الصحيح [لكن] (٢) ليس فيه اطلاع النبي ﷺ على ذلك صريحًا، انتهى.
وقوله:
١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه ... و(لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ
١٠٩ - مَرفُوعًا (الحَاكِمُ) و(الرَّازِيُّ ... ابنُ الخَطِيْبِ)،وَهُوَ القَوِيُّ
ش: يعني أنه قيل بأنه موقوف لا مرفوع كما حكيناه عن الإسماعيلي.
وقوله: «أو لا فلا» يعني: وإن كان قول الصحابي (٣) «كنا نرى» غير مضاف إلى زمن النبي ﷺ فليس بمرفوع.
وقوله: «كذاك له» يعني أن هذا لابن الصلاح تبعًا للخطيب.
وقوله «قلت» (خ)، زاد المؤلف على ابن الصلاح أن الحاكم والرازي وهو الإمام فخر الدين جعلاه مرفوعًا وإن [لم] (٤) يضفه إلى زمن النبي صلى الله