<div>____________________
<div class="explanation"> عند ظن الوفاة بل سنذكر بطلان الفهم.
ثم إن سيرة الفقهاء على خرط الطهارة في سلك شرائط الصلاة دون الواجبات الأصلية بل العوام لا يعرفون إلا أن الوضوء واجب للصلاة وأنه من شرائطها، هذا كله مضافا إلى الإجماعات المنقولة وعدم العثور على المخالف في المسألة سوى ما نقل عن بعض العامة (1) وأشار إلى ذلك الشهيد في " الذكرى " بعد أن اختار في الغسل الوجوب الغيري بقوله: وربما قيل بطرد الخلاف في كل الطهارات لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة (2).
ويحتمل أن يكون ذلك احتمالا منه، لأني قد تتبعت فلم أعثر على هذا القول للعامة أيضا.
وهذه العبارة هي التي استند إليها صاحب " الذخيرة (3) والكفاية " (4) وصاحب " المفاتيح (5) " في عد الوجوب الغيري مشهورا والنفسي قولا. وصاحب " المدارك (6) " تنحى عن ذلك فنسب حكاية القول إلى الذكرى لكنه مال إليه وأخذ يستدل عليه بما لا ينهض بالدلالة على ذلك.
ومما يشير إلى مذهب الأصحاب من الأخبار قوله (عليه السلام): " يكفيك التراب عشر سنين " (7). فإن كفاية التراب عشر سنين، ظاهرة في رفع ما يجب مطلقا فمع</div>
Bogga 31