<div>____________________
<div class="explanation"> وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في " المدارك (1) " وهو المشهور كما في " الذخيرة (2) والكفاية (3) والمفاتيح (4) وشرح الاثني عشرية (5) " بل قد ادعى الإجماع جماعة (6) على عدم وجوب التيمم بخصوصه. وهو مؤيد لعدم وجوب الوضوء أيضا لمكانة عموم البدلية كما يأتي إن شاء الله تعالى، بل الإجماع ظاهر " المجمع " حيث قال بعد قول المصنف في " الإرشاد " فالوضوء يجب للصلاة والطواف الواجبين: دليل الأول الكتاب والسنة والإجماع ودليل الثاني الإجماع والأخبار (7). ومثله صنع صاحب القمرية (8) وقريب منه ما في " المهذب البارع (9) " حيث استدل بالإجماع على الطهارة من الحدث والخبث للصلاة.
وأما العلم بالإجماع فيحصل من استمرار طريقة فقهاء الشيعة بل وغيرهم في كل عصر ومصر على عدم الالتزام والإلزام برفع الحدث الأصغر عند ظن الوفاة وعدم أمرهم بالوضوء للمقاربين للاحتضار من المرضى مع المكنة أو التيمم مع عدمها وكذا المشرفون على الجهاد والقتل ونحو ذلك مع ذكرهم الوصية وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والتلقين ونحو ذلك من آداب ظن الوفاة، ولو كان الوضوء واجبا لنفسه لكان ذكره أهم، مضافا إلى خلو الأخبار عن الإشارة إلى ذلك، وفهمه من مجرد الأمر بالوضوء مما لا يكاد يتفطن به الحذاق الماهرون فضلا عن العوام، لأنه من المستبعد جدا أن يراد بأوامر الشرع بالوضوء التكليف</div>
Bogga 30