<div>____________________
<div class="explanation"> كونه واجبا موسعا إذا تعذر الماء في غير وقت الفريضة لم يمكن تحصيل هذا الواجب. وما يستنبط من الأخبار من أن الوضوء من الأمور المرغب فيها كمن توضأ وبات بمنزلة من بات مصليا (1). وما دل على تهنية من توضأ ودخل المسجد (2). وما دل على أن من أحدث ولم يتوضأ فقد جفى الله تعالى (3). وما دل على أن من مات على وضوء مات شهيدا (4). وما دل على ارتباط الوضوء بالصلاة، كما ورد أن الصادق (عليه السلام) إذا جامع وأراد العود توضأ للصلاة ثم إذا أراد العود توضأ للصلاة (5). ومثل ذلك مما يدل على استحضار الصلاة عند ذكر الوضوء، كما أجاب الصادق (عليه السلام) من سأل عن رجل رعف وهو على وضوء: بأنه " يغسل آثار الدم ويصلي " (6). ونحو ذلك.
هذا كله مضافا إلى الأصل، وقوله تعالى: " إذا قمتم " حيث دل على تعليق أصل الوجوب، لبعد تعليق الفورية على القيام إلى الصلاة، ومفهوم الشرط حجة.
ولا فرق بين أن يراد القيام عن النوم كما نقل عليه الإجماع في " المنتهى (7) والبيان (8) " ودلت عليه موثقة ابن بكير (9)، أو يراد بالقيام، الإرادة مجازا، لأنه ظاهر في أن المراد أن الوجوب مشروط بالصلاة، وإدخال القيد في المنطوق لينفي في المفهوم فنقول: المراد فاغسلوا للصلاة حتى يكون المفهوم لا تغسلوا للصلاة يمنعه ظاهر العرف واللغة. ودعوى أن المراد من الآية مجرد الشرط - كما تقول إن زرت</div>
Bogga 32