194

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
وعن الحسن لا شيء حتى تبلغ أربعين /١ مثقالا، ففيها مثقال ٢.
*وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد حتى يبلغ نصابا ٤.
*ولا يضم الذهب إلى الفضة في كمال النصاب عند الشافعي ٥ خلافا للثلاثة ٦/٧.
*وهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟
قال أبو حنيفة ٨ وأحمد ٩: بالقيمة.
وقال مالك ١٠: بالأجزاء.

١ نهاية لـ (٢٦) من (س) .
٢ انظر قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٢٠)، حلية العلماء (٣/٧٨)، الإجماع (٣٤)، المغني (٣/٦)، نيل الأوطار (٤/١٣٩) .
٣ التفريع (١/٢٧٣)، المجموع (٦/١٦)، المغني (٣/٨) .
٤ مختصر الطحاوي (٤٨)، الاختيار (١/١١١) .
٥ المهذب ٠١/١٥٨)، شرح السنة (٥/٥٠٢) .
٦ اللباب (١/١٤٩)، المدونة (١/٢٤٢) .
وعن أحمد – ﵀ – روايتان: الأولى: هي الضم، وهي الصحيح من المذهب، والثانية: لا يضم أحدهما إلى الآخر، ورُوِي عن أحمد أنه رجع إليها أخيرا، واختارها ابن قدامة. وانظر: المسائل لأبي يعلى (١/٢٤١)، الإنصاف (٣/١٣٤ – ١٣٥) .
٧ نهاية لـ (٦٢) من الأصل.
٨ مجمع الأنهر (١/٢٠٧)، تبيين الحقائق (١/٢٨١) .
٩ هذا القول أحد الروايات عن أحمد، والرواية الثانية عنه، أن الضم يكون بالأجزاء، وهذه الرواية هي المذهب، وعنه رواية ثالثة: أنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر.
وانظر: المحرر (١/٢١٧)، الهداية لأبي الخطاب (١/٧٢)، الإنصاف (٣/١٣٦ – ١٣٧) .
١٠ القوانين (٦٩)، أسهل المدارك (١/٣٦٧) .

1 / 205