(فصل)
*ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي ١.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين ٢.
وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة ٣.
*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع ٤.
وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز ٥.
*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة ٦] ٧.
وقال مالك: يجوز ٨.
١ الأم (١/٥٥)، حلية العلماء (٣/٨٠) .
٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٦)، المذهب الأحمد (٤٣) .
٣ المدونة (١/٢٥٩)، الموطأ (١٢٥) .
٤ المنتقى (٢/١٨٧١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٢)، حلية العلماء (٣/٦٧)، التمهيد (٣/١٠٠) .
٥ المغني (٢/٦٥١) .
٦ حلية العلماء (٣/٦٧) .
٧ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٨ المدونة (١/٢٥٨) .