Mazid Nicma
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Noocyada
Fiqiga
(باب زكاة الذهب والفضة)
*تجب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما كالجواهر، واليواقيت، والزمرد، فلا زكاة فيها، ولا في مسك ١، وعنبر ٢.
وقال الحسن البصري ٣، وعمر بن عبد العزيز ٤: يجب في العنبر الخمس.
وقال أبو يوسف: يجب في اللؤلؤ والجواهر واليواقيت والعنبر الخمس ٥.
وقال العنبري ٦: تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر ٧.
*ونصاب الذهب عشرون مثقالا ٨ سواء كان مضروبا أم تبرا ٩، ونصاب الفضة مائتا درهم ١٠، وفيهما ربع العشر ١١.
١ الاختيار (١/١١٠ – ١١٥)، المنتقى (٢/١٠٧- ١٠٩)، الأم (٢/٤٥)، المذهب الأحمد (٤٣) .
٢ المصادر السابقة، وعن أحمد – ﵀ – روايتان في العنبر: الأولى: ذكرها المصنف، والثانية: أن فيه الزكاة. وانظر: الكافي لابن قدامة (١/٣١٣) .
٣ قول الحسن في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٤٣)، حلية العلماء (٣/٧٦)، الأموال (٣٥٦)، المجموع (٦/٦) .
٤ وعن عمر بن عبد العزيز رواية أخرى أن لا زكاة في العنبر.
وانظر قوله في المصادر السابقة، ومصنف عبد الرزاق (٤/٦٤)، المغني (٣/٢٧) .
وحُكِي هذا القول عن الزهري، وإسحاق بن راهويه. انظر المجموع (٦/٦) .
٥ تبيين الحقائق (١/٢٩١)، المبسوط (٢/٢١٢) .
٦ هو عبيد الله بن الحسن العنبري، أحد الفقهاء، كان قاضيا بالبصرة، ثقة، عاقلا.
ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات (١/٣١١) .
٧ قوله في حلية العلماء (٣/٧٦)، المجموع (٦/٦) .
٨ المثقال [٢٤ر٤ غراما] فيكون النصاب [٨ر٨٤ غراما] . معجم لغة الفقهاء (٤٠٤) .
٩ التبر: الذهب غير المضروب. المطلع (٢٧٦) .
١٠ الدرهم= [٩٧٩ر٢غراما] فيكون النصاب [٨ر٥٩٥ غراما] . معجم لغة الفقهاء (٢٠٨) .
١١ الإجماع (٣٣)، الأموال (٤١٣)، ملتقى الأبحر (١/١٧٨)، المقدمات (١/٢٨٢)، التنبيه (٥٩)، المقنع (١/٣٢٨) .
1 / 204