وقال أبو يوسف: يجب عليه عشران ١ ٢.
[وقال محمد: يجب عليه عشر واحد ٣] ٤.
وقال مالك: لا يصح بيعها منه ٥.
* * * * *
١ في (س): عشر واحد.
٢ تبيين الحقائق (١/٢٩٤)، المبسوط (٣/٦) .
٣ تبيين الحقائق (١/٢٩٤)، تحفة الفقهاء (١/٣٢٠) .
٤ ما بين القوسين أسقط من (س) .
٥ المنتقى (٣/٢٢١ – ٢٢٢) .