باب نكاح الكفار نكاحهم معتبر ما اعتقدوا حله، ولم يترافعوا إلينا، وإن ترافعوا صار كأنكحتنا، وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، أو زوجة كتابي فلا نكاح قبل الدخول، ولا مهر، وبعده تقف الفرقة على إسلام الآخر في العدة، فإن أسلما معا، أو زوج الكتابية فهما على النكاح، فلو أسلم عن أكثر من أربع أجبر على اختيار أربع، وطلاقه ووطؤه اختيار .
كتاب الصداق
يسن في العقد، ولو قليلا، ومنفعة معلومة، وألا يزيد على خمسمائة درهم، وكل ما جاز ثمنا جاز صداقا، وإنما ينقصها من مهر المثل أبوها، ولو لم يسم شيئا وجب بفرضها، أو الحاكم، وإلا وجب مهر المثل بالدخول، والمتعة قبله، وأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها، ولو أصدقها معينا فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته، وإن كان خمرا أو مغصوبا وعلمته وقت العقد فلها مهر المثل، وإلا فالقيمة، كما لو تزوجها على عبد فتعذر، فالقيمة، ولو اختلفا قدم قول مدعي مهر المثل.
وكل فرقة قبل الدخول من جهتها تسقط المهر، ومن جهته، أو أجنبي تنصفه، ويرجع على الأجنبي، وإن دخل استقر، كالموت، والخلوة .
Bogga 69