وتسن وليمة العرس، ويكره النثار والتقاطه، والأولى قسمه، وتجب إجابة مسلم عين(1) في الأول، ويسن إعلانه، وضرب دف للنساء، كما في العيد، وقدوم الغائب .
باب عشرة النساء
يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأداء حقه بلا مطل وكره، ويجب تسليم نفسها، وطاعته استمتاعا، ما لم يكن عذر ، ولا يطأ في حيض، ودبر، ولا يعزل عن حرة بغير إذنها، ولا عن أمة بغير إذن سيدها، ويلزمها بالغسل الواجب، وأخذ ما يعاف، ويجمع بينهن بغسل، لا مسكن كرها.
Bogga 70