باب المحرمات في النكاح
يحرم من النسب والرضاع غير ولد العمومة والخؤولة، ومن المصاهرة بالعقد زوجة أصله، وفرعه، وأصل زوجته، وبالدخول فرعها، ومثلها الوطء بشبهة، أو زنا، أو ملك، وتحرم بنته من الزنا.
ولا يجمع بين امرأة وأختها، أو عمتها، أو خالتها، ولو بتسر، ولا ينكح كافر مسلمة، ولا مسلم كافرة، إلا حرة كتابية، وإنما ينكح حر مسلم أمة مسلمة لخوف عنت، وفقد طول حرة، ولو بقي الشرطان أبيح له أربع.
ويحرم إلى أمد زوجة الغير، ومعتدته، ومستبرأته، والزانية حتى تتوب وتعتد، والمستوفى طلاقها حتى تنكح زوجا غيره بلا حيلة، والمحرمة حتى تحل، وملاعنة، والخامسة للحر، والثالثة للعبد، ولا ينكح سيدته، ولا أمته، ولا حر أمة ولده، ولا حرة عبد ولدها .
باب الخيار
يثبت لهما متراخيا ما لم يحصل رضا، بحاكم، بجنون، وجذام، وبرص، ورق، وله بقرنها، ورتقها (وفتقها)(1)، ولها بعنته وجبه .
ولا يجوز تعليق النكاح، ولا يصح شغار، ومحلل، ومتعة، وإن شرط أن لا مهر ولا نفقة ونحوه بطل الشرط، وإن شرط ألا يخرجها من بلدها، أو دارها، أو لا يتزوج عليها صح، ولها الفسخ بخلفه .
Bogga 68