باب ينوي به الدخول فيها ب الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام والافتتاح، وفرضت ويجزي: الله أعظم أو أجل أو أعز، وفي العظيم والجليل والعزيز، قولان، لا الله أعلم وعليم ونحوه، ولا يمد الألف وإن بفتحة.
ومن تعمد فيها لحنا أعاد الصلاة، وإلا قولان؛ وصح بالعربية على المختار.
وبوجوب ترتيب اللفظين، وموالاتهما، وجوز البناء على الأول لقطع كسعلة أو عطسة بينهما.
وندب لامرأة أن تسمع أذنيها بالتكبير جهرا، وللفذ بأزيد وإن أسر بها أو إمام وإن في سر أعادها، وفي إعادتها إن شك فيها بعد الشروع في القراءة قولان، ووجبت قبله اتفاقا، وإن جاوزها لحد ثالث بنسيان استأنف الصلاة.
باب فرض فيها قراءة سورة مع الفاتحة بمحل الجهر، هل قدرها ثلاث آيات فأكثر لا أقل؟ أو مطلقا، أو تجزئ آية طويلة؟ خلافه؛ ولزم مأموما قراءة الفاتحة فقط على الصحيح، وقيل: لا تلزمه وتفسد صلاته إن قرأ معها سورة، ورجح، وقيل: لا، وهل يصاحب الإمام بالفاتحة أو يتبعه أو يسبقه أو حتى يفرغ منها؟ أقوال.
Bogga 75