باب في التوجيه سن التوجيه بتأكيد على الأصح، وقيل: فرض، ويعيدها تاركه على الثاني، وهو: سبحانك اللهم - إلى - ولا إله غيرك، وندب ضم توجيه إبراهيم عليه السلام إليه ورب إني ظلمت نفسي إلخ، ولا يقطع بينه وبين الإحرام بكلام أو عمل لا لإصلاحها، وهل يعيدها إن قطع به؟ قولان.
ومن وجه قبل تقديم الإمام أعاده، وإن مات أو جن أو ارتد قبل الإحرام، أو حدث آخر أعاده، وهو كالإقامة في الطهارة، وإن حدث فيه ما لا يبني معه في الصلاة أعاده، وإن قرأه ثم انتقل عن مكانه أعاده مطلقا، وقيل: إن انتقل إلى مكان لا يسمع له منه من بالمنتقل عنه كالإقامة، وإن وجه لعصر فتذكر أنه لم يصل ظهرا أعاده له، ومع الصلاة إن انتقضت، وإن نسيه قرأه حيث ذكره ما لم يحرم، ولا إن أحرم.
فصل الاستعاذة سنة، وقيل: فرض، وتعاد الصلاة بتركها، وقيل: ندب، فلا وإن نسيت قيلت حيث ذكرت، واستحسن في الثانية قبل القراءة، وهي معجمة ومن جهر بها أعاد صلاته إن تعمد، وهل محلها قبل الإحرام أو بعده؟ قولان.
Bogga 74