Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Baare
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i
Axmed bin Hanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Baare
أبو عمر محمد علي الأزهري
Daabacaha
دار الفاروق
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1434 AH
Goobta Daabacaadda
القاهرة
Noocyada
1270 - وسئل عن الرجل يقول للأكار لك الخمسين، وإن لم تكن غلتك جيدة فلك الربع؟
قال: هذا لا يجوز، شرطين في شرط؟
1271 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم مضاربة، فيقول: له منها مئة؟
قال أبو عبد الله: لا يعجبني إلا أن يقول: لك الثلث منها، أو الربع شيء مسمى.
1272 - وسئل عن القوم يدفعون إلى رجل دراهم ودنانير ليشتري لهم متاعا من بلدان شتى، فيشتري بدراهم هذا سوى الذي أمره أن بشتري به، ويشتري بدنانير هذا سوى الذي أمره أن يشتري له؟
قال أبو عبد الله: ينبغي إذا أمره أن يشتري صنفا من هذه الأصناف أن لا يخالفه إلى غيره، فإن عطب فإنما هو معتدي، وهو صابر، وإذا أعطى دنانير أن يأمره أو يوكله في إنفاذ الدنانير على سعر يومها.
1273 - وسألته عن المضارب؟
قال: المضارب: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم فيقول: أعملها ولي نصف ربحها، فإن تأهب وخسر، فليس عليه شيء.
1274 - وسئل عن المضارب إذا أذن له أن يأخذ من الدراهم يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟
قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ فعليك من مضارتك.
1275 - وسمعته يقول: لا يعجبني أن يكري الرجل أرضا له، ويقرض الأكار شيئا يعمل به في أرضه، يزرع بها في أرضه؟
قال: هذا قرض يجر منفعة لا يعجبني.
Bogga 297