282

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

1276 - وسئل عن الرجل يكون له الأكار يعمل في أرضه مقاطعة على الثلث، والربع، فيقول: أقرضني ما اشتري بقرة، أله أن يقرضه؟

قال: هذا قرض يجر منفعة، لا يعجبني أن يقرضه.

1277 - قلت لأبي عبد الله: الرجل يكري أرضه بالثلث والربع؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وأذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطى خيبر بالثلث والربع".

1278 - قلت: رجلان يتشاركان في أرض يجيء صاحب الأرض بالبذر، ويجيء صاحب الفدان بآلة الأرض وما تحتاج إليه الأرض؟

قال: لا بأس به.

1279 - وسئل عن الرجل يكري الجريب لشيء مسمى بلا أجل؟

قال: لا، حتى يعلم الأجل إلى كم، إلى شيء معلوم.

سألته عن كري الأرض؟

قال: بالثلث والربع.

1280 - وسمعته يقول: في الجائحة؟

قال: أهل المدينة يقولون: الثلث، كأنه لا يذهب إليه.

1281 - وسئل عن رجل أكرى رجلا أرضا يغرس فيها أشجارا، واشترط صاحب الأرض عليه الزرع أن لا يغرس فيها غيره، فغرس فيها شجرا، يعني غير ما أشترطه، وأثمر الشجر، وأراد أن ينقض الشرط وأن يقلع الغرس، فكيف ترى؟

قال: يفي له بما ضمن له من الزرع، ولا يقلع الشجر من الأرض، يضر بهما جميعا.

Bogga 298