280

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

باب المضاربة

1268 - سئل أبو عبد الله عن المضاربة يدخل فيها الأجرة؟

قال: هي بمنزلة الصرف، يشترط فيها الثلث والربع، لا يدخل فيها شيء من من الأجرة.

قيل له: يتسرى بإذن صاحبه؟

قال: لا أدري.

ثم قال: أحب العافية.

1269 - وسئل عن الرجل يستأجر الأكار، فيقول: ما أخرج إليه من غلة هذه الأرض فلي ثلثه، خمسه، وعشر الخمس، وما بقي فلك؟

قال: جائز.

وكذلك جميع الشروط في هذا.

Bogga 295