253

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

1156 - وسئل عن امرأة مات زوجها وهي مريضة يخاف عليها، أتحول إلى بيت أمها؟

قال: لا يجوز، ولكن تتحول الأم إليها.

قيل له: فتكتحل بالإثمد (1)؟

قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر (2) إذا خافت على عينيها، أو اشتكت شكوى شديدة.

1157 - سألته عن المرأة تنتقب في عدتها؟

قال: لا بأس به.

1158 - وسئل تدهن بدهن في عدتها؟

قال: لا بأس به، وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين.

وقال أبو عبد الله: كل دهن فيه طيب فلا تدهن به.

1159 - سألت أبا عبد الله عن عدة المطلقة؟

قال: عدتها من يوم يصح عندها طلاقها.

وكذلك الأمة تعتق فتصلي بخمار من يوم يصح عندها عتقها.

1160 - سألت أبا عبد الله عن امرأة كتب إليها بطلاقها؟

قال: إذا صح عندها، فعدتها من يوم يأتيها الخبر بأنه قد طلقها، وصح عندها الخبر.

1161 - سألته عن المتوفى عنها؟

قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا في بيتها الذي توفي فيه، ولا تغيب ولا تبيت في غيره.

Bogga 273