254

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

1162 - سألته عن المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج إلى الحج - الفريضة - مع أختها، أو أمها، وهي في عدتها؟

قال: لا تخرج حتى تنقضي عدتها، يقال: إن عمر ردهن من ذي الحليفة.

قيل له: يروى عن عثمان، أنه ردهن أيضا؟

قال: لا يثبت، وقد رخصت في ذلك عائشة، وابن عباس.

1163 - وسئل عن المرأة متى تعتد، إذا مات عنها أو طلقها؟

قال: من يوم يصح عندها أنه مات تعتد، من ذلك اليوم.

1164 - سألته عن المدبرة إذا مات عنها سيدها؟

قال: إذا كان يطأها تعتد بحيضة.

1165 - سألت أبا عبد الله عن المرأة تطلق ألبتة فتدعي حملا، متى يلزم زوجها النفقة عليها؟

قال: إذا تبين حملها أنفق عليها زوجها الذي طلقها.

قلت له: فإن انفش حملها ذلك وبطل، هل يرجع عليها الزوج بما أنفق عليها فيأخذه منها؟

قال: ذاك شيء جاد به عليها لمكان حملها، فلا أرى ذلك له.

1166 - سألت أبا عبد الله عن المطلقة ثلاثا حاملا هل ينفق عليها؟

قال: نعم ينفق عليها حتى تضع، فإذا وضعت، أنفق عليها من نصيبها.

1167 - سألت أبا عبد الله عن رجل غاب عن أهله ثلاث سنين أو أكثر، ومات بعد غيبوبته عنها بسنة، ثم جاءها نعيه بعد ثلاث سنين، فأنفق على المرأة من ماله، وهي لا تشعر وهم لا يشعرون، يعني الورثة، على من تكون النفقة؟

قال أبو عبد الله: النفقة من نصيبها، لأن المواريث قد وجبت ساعة مات.

Bogga 274