252

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

1153 - سألت أبا عبد الله عن المطلقة، والمتوفى عنها زوجها وهي حامل؟

فقال: إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها.

قرأت على أبي عبد الله: هاشم بن القاسم، قال: حدثنا أبو عقيل، عن مطرف بن طريف، عن عمرو بن سالم الأنصاري، عن أبي بن كعب قال: "لما نزلت هذه الآية التي في البقرة (1) في المطلقة والمتوفى عنها، قلت: يا رسول الله إن أناسا من أهل المدينة يقولون: عدد من عدد النساء لم تذكر في القرآن قال: ما يقولون؟ قلت: عدد الصغار، والكبار، وذوات الأحمال، فأنزل الله، عز وجل: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (2).

1154 - وسئل عن رجل قال لامرأته: قد طلقتك منذ سنة، ثلاث تطليقات، فقالت المرأة: أما إذا طلقتي فقد انقضت عدتي، فأيش ترى في هذا؟

قال أبو عبد الله: إذا لم تكن علمت بطلاقها ولم تقم به بينة، فقالت هي: قد انقضت عدتي، فإنها تعتد من يوم قال لها.

قيل له: فإن ماتت في العدة يرثها؟

قال أبو عبد الله: إن ماتت لم يرثها.

1155 - وسئل عن امرأة جاء نعي زوجها وهي في منزل لقرابتها أين تقضي عدتها؟

قال: تقضي في البيت الذي جاء نعي زوجها فيه.

قيل: إنه بيت لا تملكه ولا تكون فيه إنما جاءت زائرة؟

قال: فتقضي في بيتها الذي تبيت فيه، تأوي إليه.

قيل له: إنها تكون ساكنة ويريد أهل دارها أن يخرجوها؟

قال: تطلب إليهم أن لا يخرجوها فإن أبوا، سكنت في دار أخرى، لا بأس به.

Bogga 272