235

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

1109 - وسمعته يقول: إذا قال الرجل: أمرك بيدك، فقالت: قد اخترت نفسي، فهو تطليقة واحدة، وهي عنده على ثنتين، وهي أملك بنفسها بعد انقضاء العدة.

1110 - وسمعته يقول: إذا خيرها، واختارت نفسها، فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثا، فلا رجعة له إليها، وإذا قالت: قد اخترت نفسي فهي واحدة.

1111 - وسمعت أبا عبد الله: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيديها، فطلقت نفسها ثلاثا، فلا رجعة له عليها، وإذا قالت: قد اخترت نفسي فهي واحدة.

1112 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يجعل أمر امرأته بيدها.

قال: كيف؟

قال: قال: قد جعلت أمرك بيدك، قالت: قد اخترت نفسي؟

قال أبو عبد الله: إذا اختارت واحدة، فهو يملك الرجعة.

قيل له: فإن انقضت عدتها ولم يراجعها؟

قال: هي أملك بنفسها.

قيل لأبي عبد الله: يراجعها؟

قال: نعم، يتزوجها بولي وشاهدين.

1113 - وسئل عن رجل كانت عنده أربع نسوة، يطلق إحداهن، لا يدري أيتهن طلق؟

قال: يقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها طلقت.

1114 - سألته عن امرأة قالت لزوجها: طلقني، فقال لها: برئيني من كل شيء، فبرأته من الحبل، والصداق، والعدة، وجميع ما لها عليه، ثم قال لها في مجلسه ذلك: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، فلقنها بعض من في البيت: ثلاثا، وواحدة، فقالت: ثلاثا، ولم تنو به ثلاثا؟

قال أبو عبد الله: هي واحدة، إذا قالت: قد اخترت نفسي، وتكون عنده على ثنتين يراجعها بشاهدين، بلا مهر.

قلت: فإن قال: أمرك بيدك؟

قال: إن قالت قد طلقت نفسي ثلاثا، أو واحدة، وثنتين، فهو ما طلقت نفسها.

Bogga 258