236

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

1115 - سمعت أبا عبد الله يقول: طلاق السكران وعتقه، لا أقول فيه شيئا.

وقيل له: تجيز طلاق السكران ؟

قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن، شراءه، وبيعه جائز، ولا أقول في عتقه شيئا.

1116 - سئل أبو عبد الله عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك فقالت: قد اخترت نفسي، ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

1117 - وسئل عن السكران يطلق امرأته؟

قال: إذا كان لا يعقل، فلا يجوز.

1118 - وسئل عن طلاق السكران؟

قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن بيعه يجوز.

1119 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن طلاق النسيان؟

فقال: طلاقه جائز.

1120 - وسئل عن طلاق الصبي؟

قال: إذا عقل جاز طلاقه.

Bogga 259