234

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

1103 - وسئل عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك؟

فقالت: إخترت نفسي، ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق.

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

1104 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثا.

القضاء: ما قضت.

1105 - سألت أبا عبد الله عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، ثم أتبعها من ساعته بالطلاق ثلاثا بتة؟

قال أبو عبد الله: طلقت بالطلاق الأخير.

1106 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك.

فقالت: قد اخترت نفسي، ولم ترد عليه ؟

قال أبو عبد الله: هي واحدة، وتكون معه على ثنتين.

1107 - سألت أبا عبد الله عن رجل تشاجر مع امرأته؟

فقالت له: طلقني.

فقال: أمرك بيدك، فاختارت نفسها، ثم لم تقم من مجلسها، فندمت.

قال: تشهد شاهدين على رجعتها، ويراجعها، وتكون عنده على ثنتين.

1108 - وسمعته يقول: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري.

فقالت: قد اخترت نفسي.

قال: تطليقة واحدة.

Bogga 257