233

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

باب الكناية عن الطلاق

1098 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يكتب بطلاق امرأته على وسادة، أو شيء؟

قال: قد اختلفوا فيه، ولكن إذا كتب إليها، فقال: يوم أكتب إليك بطلاقك فأنت طالق، فيوم يأتيها الكتاب بطلاقها، فهي طالق، وإذا كتب ثم رجع في الكتاب، لم تطلق حتى يصير الكتاب إليها.

1099 - سألته عن الرجل يقول لامرأته: يوم يجيئك كتابي فأنت طالق؟

قال: يوم يصل إليها فهي طالق.

1100 - وسئل عن امرأة كتب إليها بطلاقها؟

قال: إذا صح عندها أنه قد كتب، تعتد من يوم صح عندها الخبر أنه قد طلقها، وكذلك أيضا في الموت.

1101 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن امرأة علمت أنها طالق من زوجها ألبتة، وأنكر الزوج؟

قال: تفتدي نفسها بمالها، ولا تأوي معه.

1102 - سألته عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل، ثم إن الرجل ما أنفذ ما قال له، وما فوض إليه من أمر امرأته، ثم إنه رجع فيما أمره به؟

قال أبو عبد الله: يقول له: رد علي ما فرضت إليك.

[قلت] (1): فإن لم يقل له: رد علي، وجامعها قبل أن يرد الرجل ما أمره به؟

قال: ليس عليه شيء، هي امرأته، إذا لم يكن أنفذ ما فوض إليه، ويقول له بعد أن جامعها: رد علي أمري.

Bogga 256