203

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

975 - قلت: يزوج الخال، وابن الخال، وابن الخالة؟

قال: لا يزوج إلا عصبة مثل، عم، وابن عم، وأخ، وابن أخ.

976 - قلت: زوج الخال وابن الخال ولها أخ، وقد ولدت منه أولادا؟

قال: النكاح فاسد، يجعل أمرها إلى أخيها فيزوجها.

977 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى امرأة قبل أن يتزوجها؟

قال: إذا كان نظره إليها مما يحرضه على النكاح، أو يروج في قلبه حبها، فلا، إلا أن يكون شيخا لا يؤبه له، فلا أرى به بأسا.

978 - وسألته عن الرجل يتزوج بولي وشاهدين، ويخفي النكاح؟

قال: يستحب أن يضرب عليه الدف، ورأيته يعجبه ضرب الدف في النكاح، كيما يعلم الناس.

979 - سألته عن وصي وصي أن يزوج؟

قال: إذا كان أوصي بالتزويج إليه فلا بأس به.

980 - قلت لأبي عبد الله: رجل ورع فقير، يخطب إلى رجل ابنته، ورجل ذو مال ليس بورع، أيما أحب إليك، أن يزوجها؟

قال: يزوج الفقير الورع، خير لها وأحب إلي، لا يعدل بالصلاح شيء.

981 - سألته عن رجل تزوج امرأة، فلما كان معها قليلا هربت، فغابت عنه قدر عشرة أشهر، ثم جاءت، فقالت: أنا أكون معك، وإنما كنت زائرة بعض قراباتي، ثم غابت عنه أيضا، هل يلزمه في ذلك من المهر؟

قال: إذا كان دخل بها فلها المهر كاملا، ولا تؤوى هذه أصلا، وإن لم يكن دخل بها، فلها نصف الصداق، ولا يعبأ بغيبتها.

982 - وسئل عن المولى، يتزوج العربية؟

قال: لو كنت أنا، فرقت بينهما.

Bogga 228