204

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

983 - وسئل عن الرجل يأمر أخاه، فيزوجه، فلما زوجه، أنكر الأخ أنها امرأته، ما يجب عليه؟

قال: إذا أنكر، فإن كانت عليه بينة لزمه الصداق، وإن لم تثبت له بينة، لزم الأخ الصداق، ولا تزوج حتى يطلقها الرجل، يقول: كل امرأة لي فهي طالق، فإن كان كاذبا طلقت، وإن كان صادقا طلقت، ولا عدة عليها.

وكل امرأة لم يدخل بها فلا عدة عليها.

984 - سمعت أبا عبد الله، قيل له: حديث الحسن، في الليليات والنهاريات، الرجل يكون في السوق وبينه وبين منزله بعد، فلا يستطيع أن يرجع فيقيل عندهم، فيتزوج عند سوقه امرأة يأتيها بالنهار، وإذا (1) رجع إلى منزله بالليل له امرأة، فهذا شأن أهل البصرة.

[قال] (2): أيش هذا؟ وعجب منه.

وقال: هذا شنيع جدا.

985 - سألته عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة (3)؟

قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها، لأن الله يقول: {أو نسائهن} (4).

986 - سألته عن امرأة، لها أخ من أبيها، ولها أم فزوجتها أمها، من رجل هو لها كفء في مال وصلاح، فأبى الأخ أن يزوجها من ذلك الرجل، وقال: أزوجها من ابن عمي؟

قال: الأخ أحق، يزوجها ممن شاء.

قلت له: فإن أبي الأخ، وقد زوجتها الأم؟

قال: يطلب إلى الأخ، فإن هو أبى وعضلها، فتأتي السلطان حتى يجدد النكاح، واحتج بحديث عثمان بن عفان، وشريح، قال: "كانوا يقولون: إذا عضلها الولي زوجها السلطان".

Bogga 229