202

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Baare

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

967 - سألت أبا عبد الله عن امرأة أرادت التزويج، فجعلت أمرها إلى الرجل الذي يتزوج بها وشاهدين؟

قال: هذا ولي وخاطب، لا يكون هذا، والنكاح فاسد، ولكن تجعل أمرها إلى السلطان فيزوجها.

968 - سألت أبا عبد الله، فقلت: هل تجوز معاقدة الأب بغير شهود؟

قال: لا يجوز إلا بشهود، وقبول الزوج، وقوله: قد قبلت.

وقال أبو عبد الله: لا يجوز قوله: قد قبلت، بعد وفاة الأب.

969 - سألت أبا عبد الله عن ابن عم أبيها، يزوجها إذا أتى لها تسع سنين؟

قال: إذا أتى لها تسع سنين استأمرها.

970 - سألت أبا عبد الله عن نكاح الأب على الابن وهو صغير؟

قال: لا يجوز عليه.

971 - قلت: أفيجوز نكاح الجد؟

قال: لا يجوز، إذا كان صغيرا.

972 - سألت أبا عبد الله عن رجل خطب لابنه وهو مدرك، ولم يحضر الابن، فلما أن بلغه لم يرض؟

قال: إذا كان أمره الابن، فنكاحه جائز، وإن كان لم يأمره الابن، فنكاحه باطل.

973 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن امرأة أعتقت، فتزوجها رجل بلا ولي؟

قال: لا يتزوجها، إلا أن يزوجها مواليها الذين أعتقوها.

974 - قلت: رجل زوج ابنته (1) وهو غائب عن بلده، والابنة مع أمها ببلدة أخرى، فزوجها إياه، فقدم الرجل، فإذا الابنة قد ماتت؟

قال: إذا كان ماتت يوم زوجها أو قبله فليس لها شيء، وإن كان ماتت بعد ذلك بيوم فلها الصداق كاملا. وإن كانت ثيبا تستأمر، والبكر فيها اختلاف.

Bogga 227