126

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

560 - قلت: الرجل يرث المال وهو ببلده، فجاء بعد سنة أو سنتين متى يزكيه؟

قال: يزكيه يوم ذكر له.

561 - سألته عن الحلي، فيه زكاة؟

قال: زكاة عاريته.

562 - وسئل عن رجل قد حج حججا، وله قرابات فقراء، ويريد الحج، أترى له أن يتصدق بما يريد أن يحج به على أقربائه، وهم محاويج؟

قال: يضعها في أكباد جائعة أحب إلي.

563 - سمعته يقول: لا يعطى من عنده خمسون درهما أو حسابها من الحلي أو الذهب ما يساوي خمسين درهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أو حسابها من الذهب".

564 - سألت أبا عبد الله عن الزكاة، أين تجب على المسافر؟

قال: إذا كان قد وجب عليه بمكة أطعم بمكة.

565 - سمعت أبا عبد الله، وسأله دلويه بن كامل (1)، فقال له: يا أبا عبد الله، لي أخ يجهز علي من نيسابور، وبيني وبينه أموال تختلف، فأين أزكيها؟ بنيسابور أم ببغداد؟

قال: زكها في الموضع الذي أنت مقيم أكثر.

566 - سمعته يقول: لا تخرج الزكاة من مصر إلى مصر.

قيل له: من مصر إلى قرية؟

قال: إذا كان بينهما ما تقصر الصلاة فلا تخرج، وإن كان لا تقصر الصلاة، أخرجها.

567 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان له مال مع أخيه بمدينة، وهو بمدينة أخرى، يذهب المال في التجارة بينهما، أين تجب عليه الزكاة؟

قال: تجب عليه موضع هو فيه مقيم أكثر.

Bogga 147