127

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

ما أخذ الخوارج، وزكاة الدين

568 - سألته عن الرجل يأخذ منه العشارون الشيء أيحسبه من الزكاة؟

قال: نعم، يحسبه من الزكاة.

569 - وسئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين يرتجى هل عليه زكاة إذا زكى ماله يحسبه معه يزكيه؟

قال: فيه اختلاف، وأرى أنا: إذا هو قبضه أن يزكيه لما مضى عليه من السنين.

قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة، عن مغيرة، عن فضيل، عن إبراهيم، أنه قال: يحسبه، وإليه أذهب.

570 - قلت: إذا غلبت الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالهم، هل يجزيء عنهم؟

قال: يروى فيه عن ابن عمر أنه قال: يجزيء عنهم.

قلت له: تذهب إليه؟

قال: أقول لك فيه عن ابن عمر، وتقول لي تذهب إليه؟!

571 - وسئل عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد؟

قال: عليه الزكاة لما مضى.

572 - وسئل عن الخوارج يصالحهم المسلمون على شيء من ضياعهم، يعطونهم إياها؟

قال: لا يعطوا شيئا، يعينونهم على المسلمين، فإن استطعت أن تخرج من تلك البلدة فاخرج منها.

Bogga 148