125

Masa'il Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Han'i

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Tifaftire

أبو عمر محمد علي الأزهري

Daabacaha

دار الفاروق

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1434 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

556 - وسئل عن رجل عليه زكاة وله قرابة ممن ينفق عليهم، أيجري عليهم من الزكاة ؟

قال: إذا لم يكونوا في عياله، أرجو أن لا يكون به بأس.

قلت: تعطى الأخت أو الأخ أو الخالة من الزكاة؟

قال: يعطى كل القرابة، إلا الأبوين أو الولد، وولد الولد لا يعطى من الزكاة.

557 - وسئل هل يجوز أن يعطي أخته من الزكاة، ولها زوج لا يمونها ما يكسب؟

قال: يعطيها إذا لم يحاب بها، ولا يعجبني أن يجري عليها، ولكن يعطيها ولا يحابي بها، ولا يقي بها ماله، ولا يدفع بها مذمة.

وقال: لا يعطى الولد من الزكاة وإن سفل، ولا يعطى الجد وإن ارتفع.

558 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان له ألف درهم فزكاها، ثم استفاد ألف درهم أخرى؟

قال: لا يزكيها حتى يحول عليها الحول.

559 - سأل أبي أبا عبد الله (1)، وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، ودخل بها، فأعطته ألف درهم، فقالت: اعمل بها والربح لك، فلما كان الحول ربحت ألف درهم، فهل علي في الألف التي دفعت إلي زكاة؟

قال أبو عبد الله: ليس عليك في الألف التي لها زكاة، وإنما عليك فيما ربحت الزكاة.

Bogga 146