158

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
وعنه: تحرم١. وحلائل٢ الأبناء من نسب أو رضاع، وزوجات الأب من نسب أو رضاع٣. النوع الرابع: تحريم الجمع، وهو قسمان: القسم الأول: (جمع) ٤حرم لأجل النسب، وهن أربع: يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وبنتها، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها٥. القسم الثاني: يحرم الجمع لكثرة العدد، فلا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، ولا للعبد أكثر من اثنتين٦.

(١) هذه هي الرواية الثانية عن أحمد، اختارها أبو بكر. المصادر السابقة، والمغني٦: ٥٧٠، المبدع٧: ٦٠، الإنصاف٨: ١١٦. (٢) حلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة، وسميت امرأة الرجل حليلة؛ لأنها تحل إزار زوجها وهي محللة له. اللسان١١: ١٦٤، المطلع٣٢٢، كشاف القناع٥: ٧١. (٣) المبدع٧: ٥٨، الإنصاف٨: ١١٤، مغني ذوي الأفهام١٢٢، الروض الندي٣٥٧، منار السبيل٢: ١٦٣. (٤) زيادة من الكافي٣: ٤٠، ليست في الأصل. (٥) المقنع٣: ٣٤، الكافي٣: ٤٠، المذهب الأحمد١٢٥، التنقيح المشبع٢٩٣، منتهى الإرادات٢: ١٧٣، مغني ذوي الأفهام١٢٢، الروض الندي٣٥٧، منار السبيل٢: ١٦٥. (٦) عمدة الأحكام٣٧٣، مختصر الخرقي٨٣، المغني٦: ٥٣٩، المبدع٧: ٦٧، كشاف القناع٥: ٨٠، غاية المنتهى٣: ٣٢، دليل الطالب٢٠٥، الزوائد٢: ٧٦١.

1 / 179