159

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
النوع الخامس: المحرمات لاختلاف الدين، فلا يحل لمسلم أن يتزوج كافرة غير كتابية١، ولا لمسلمة أن تتزوج بكافر بحال٢. النوع السادس: التحريم لأجل الرق٣، فإن كانت الأمة كتابية فلا تحل لمسلم بحال٤، وإن كان مسلمة فيجوز للعبد التزوج بها٥. ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة إلا بشرطين: عدم الطَّول، وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة٦.

(١) المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى، ومن وافقهم في أصل دينهم، ودان بالتوراة والإنجيل كالسامرة وفرق النصارى. الكافي٣: ٤٧، المغني٦: ٥٩٠. (٢) كتابيا كان أو غير كتابي. المقنع٣: ٣٨، الشرح الكبير٤: ٢٢٧، المذهب الأحمد١٢٦، المحرر٢: ٢١، شرح منتهى الإرادات٣: ٣٦، دليل الطالب٢٠٥. (٣) أي العبودية. (٤) ولو كان عبدا، وهذا هو الصحيح من المذهب، وعن أحمد: رواية بالجواز، قال المرداوي: وردها الخلال، وقال: إنما توقف الإمام أحمد –﵀ فيها، ولم ينفذ له قول. الكافي٣: ٤٨، الهداية١: ٢٥٣، الشرح الكبير٤: ٢٣٠، المبدع٧: ٧٣، منار السبيل٢: ١٦٩. (٥) الكافي٣: ٤٨. (٦) الطول: هو أن لا يملك مالًا حاضرا، على الصحيح من المذهب،

1 / 180