157

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت١. النوع الثاني: المحرمات بالرضاع، وهن مثل المحرمات بالنسب٢. النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة،٣ وهن أربع: أمهات النساء٤، وبنات النساء، وهن الربائب. ولا تحرم الربيبة إلا أن يدخل بأمها٥. وإن ماتت٦ قبل دخوله بها لم تحرم ابنتها٧.

(١) المقنع٣: ٣١، الهداية١: ٢٥٢، منتهى الإرادات٢: ١٦٩، التنقيح المشبع٢٩٢، دليل الطالب٢٠٤، الزوائد٢: ٧٥٨. (٢) المصادر السابقة، وعمدة الأحكام٣٧١، المبدع٧: ٥٧. (٣) الصهر: القرابة، والأصهار: أهل بيت المرأة، والمصاهرة: القرابة عن طريق الزوج، وحرمة المصاهرة: الحرمة التي سببها القرابة بالزواج. وانظر: اللسان٤: ٤٧١، المصباح المنير٣٤٩، المطلع٣٢٢، المبدع٧: ٥٨، معجم لغة الفقهاء٤٣٢. (٤) فيحرمن بمجرد العقد على البنت على الصحيح من المذهب، وعنه: أنهن كالربائب لا يحرمن إلا بالدخول ببناتهن. المذهب الأحمد١٢٦، الإنصاف٨: ١١٤، الإقناع٣: ١٨١. (٥) سواء كانت الربيبة في حجره أو لا، وهو الصحيح من المذهب، وقيل: لا تحرم إلا إذا كانت في حجرهن اختاره ابن عقيل، قال المرداوي: وهو ظاهر القرآن. المغني٦: ٥٦٩، الإنصاف٨: ١١٥، العدة٣٧٠. (٦) في الأصل: مات. (٧) هذا هو المذهب. الكافي٣: ٣٧، المحرر٢: ١٩، الشرح الكبير٤: ٢١٢، كشاف القناع٥: ٧١.

1 / 178