142

Masayiil Muhiim ah

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Goobta Daabacaadda

جمهورية مصر العربية

Noocyada

Fiqiga
ولنا قول النبي ﷺ: "إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" ١ القسم الثاني: ما يبطل الشرط ويصح العقد: مثل أن يشترط أن لا مهر لها أو لا ينفق عليها، أو أن لا يطأها، أو يعزل عنها، أو يقسم لها أقل من ضرَّتها، وأن لا يكون عندها الجمعة إلا ليلة، أو لا يكون عندها إلا نهارًا٢، أو تنفق عليه، أو تعطيه شيئا.

(١) الحديث ورد من طريق عقبة بن عامر ﵁، أخرجه البخاري في كتاب الشروط/ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح٢: ١٧٧، ومسلم في كتاب النكاح/ باب الوفاء بالشروط في النكاح٢: ١٠٣٥، رقم (١٤١٨) . (٢) وهذا ما يعرف عند الفقهاء بنكاح النهاريات، وهو أن تأتي المرأة زوجها نهارا ولا تأتيه ليلا، وقد أنكر الإمام أحمد هذا النكاح إنكارا شديدا، فقد قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله، قيل له: حديث الحسن في الليليات والنهاريات: الرجل يكون في السوق وبينه وبين منزله بُعد، فلا يستطيع أن يرجع فيقيل عندهم، فيتزوج عند سوقه امرأة يأتيها بالنهار، وإذا رجع إلى منزله بالليل له امرأة، فهذا شأن أهل البصرة، فقال أحمد: إيش هذا، وعجب منه، وقال: هذا شنيع جدا. وقال بفساده مالك والشافعي، وأجازه أبو حنيفة. وانظر: تبيين الحقائق٢: ١١٦، التفريع٢: ٤٩، مغني المحتاج٣: ٢٢٧، المبدع٧: ٨٩، مسائل أحمد لابن هانئ١: ١٩٨، كشاف القناع٥: ٩٨، شرح منتهى الإرادات٣: ٤٣.

1 / 163